السيد محمد الروحاني

135

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممّن تجب نفقته عليه ، فلا بأس به ( 665 ) أيضا . نعم ، لو اشترى خانا أو بستانا ، ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم ، فيه اشكال ( 666 ) .